انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة 10

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       11/03/2020 08:15:31
الاسبوع الحادي عشر :- الرهن
الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا الأول في الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول فالإيجاب: كل لفظ دل على الإرتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى. ولو عجز عن النطق كفت الإشارة. ولو كتب بيده، والحال هذه وعرف ذلك من قصده، جاز. والقبول: هو الرضا بذلك الإيجاب ويصح الإرتهان ،(سفرا وحضرا. وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح .
(ولو قبضه من غير إذن الراهن، لم ينعقد. وكذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد، ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه، لم يخرج عن
الرهانة. ولو رهن، ما هو في يد المرتهن، لزم ،(ولو كان غصبا، لتحقق القبض. ولو رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن، - أو القائم مقامه عند الرهن -، وبقبضه. ولو أقر الراهن بالإقباض، قضي عليه ، إذا لم يعلم كذبه. ولو رجع ، لم يقبل رجوعه. ويسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد ، ويتوجه اليمين على المرتهن، على الأشبه. ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الأشبه. الثاني في شرائط الرهن: ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا. فلو رهن دينا، لم ينعقد. وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد وفي رهن المدبر تردد، والوجه إن رهن رقبته إبطال لتدبيره. ولو صرح برهن
خدمته ،(مع بقاء التدبير، قيل: يصح، التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته ،وقيل: لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه. ولو رهن ما لا يملك لم يمض، ووقف على إجازة المالك. وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه على الإجازة. ولو رهن المسلم خمرا، لم يصح ولو كان عند ذمي. ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه. ولو رهن أرض الخراج، لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد .
نعم، يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر. ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه .( ) وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا ،(وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى. ولو رهن وقفا لم يصح. ويصح الرهن في زمان الخيار ، سواء كان للبائع أو للمشتري، أولهما، لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه
ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة والجاني خطأ وفي العمد تردد، والأشبه الجواز. ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه جاز. وإلا بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه
الثالث في الحق: وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض، وثمن المبيع. ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه، وعلى ثمن ما يشتريه. ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله وكذا الجهالة قبل الرد، ويجوز بعده وكذا مال الكتابة ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.
الرابع في الراهن ويشترط فيه: كمال العقل وجواز التصرف ولا ينعقد مع الإكراه، ويجوز لولي الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، أو يكون له أموال، يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود
الخامس في المرتهن ويشترط فيه: كمال العقل، وجواز التصرف. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له. ولا يجوز أن يسلف ماله، إلا مع ظهور الغبطة له كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل. ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة. نعم، لو خشي على المال، من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن. ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ،(على تردد. وتبطل مع موته ، دون الرهانة. ولو مات المرتهن، لم تنقل إلى الوارث، إلا أن يشترطه. وكذا لو كان الوكيل غيره . ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن . والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، على الأشهر. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الأجرة
- وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد ،لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد. وتبطل مع موته ، دون الرهانة. ولو مات المرتهن، لم تنقل إلى الوارث، إلا أن يشترطه. وكذا لو كان الوكيل غيره . ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه . ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الأجرة وإن كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها وتقاصا (66 ،(وقيل: إذا أنفق عليها، كان له ركوبها (67 (أو يرجع على الراهن بما أنفق، ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده (68 ،(إن خاف جحود الوارث مع اعترافه. أو لو اعترف بالرهن، وادعى دينا، لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى علمه (69.( ولو وطئ المرتهن الأمة (70 (مكرها، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر، وقيل: عليه مهر أمثالها (71 .(ولو طاوعته، لم يكن عليه شئ. وإذا وضعاه على يد عدل، فللعدل رده عليهما، أو تسليمه إلى من يرتضيانه. ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، ولا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما. ولو سلمه ضمن (72 .(ولو استترا، أقبضه الحاكم. ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر، من غير ضرورة لم يجز. ويضمن لو سلم. وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر، سلمه إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره (74 (من غير إذن الحاكم ضمن. ولو وضعه على يد عدلين، لم ينفرد به أحدهما (75 ،(ولو أذن له الآخر. ولو باع المرتهن أو العدل الرهن، ودفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه عيب، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن (76.( أما لو استحق الرهن (77 ،(استعاد المشتري الثمن منه. وإذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث. فإن اتفقا (78 (على أمين، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه. ولو خان العدل، نقله الحاكم إلى أمين غيره، إن اختلف المرتهن والمالك (79.( السادس في اللواحق وفيه مقاصد: الأول: في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن: التصرف في الرهن باستخدام، ولا سكنى، ولا إجارة (80.( ولو باع أو وهب، وقف على إجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد (81 ،(والوجه الجواز. وكذا المرتهن (82 .(وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم