انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

فروع الاستطاعة

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة منال خليل سلمان الجبوري       27/02/2019 05:53:55
فروع الاستطاعة - المحاضرة مستلة من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة

حج النساء
هل يُشترط لحج النساء شرط زائد على حج الرجال ؟
اتفقوا على أنّه لا يُشترط إذْن الزوج للزوجة في الحج الواجب ، ولا يجوز له منعها عنه ، واختلفوا في التي لا تجد زوجاً ولا مَحرماً يصحبها : هل يجب عليها الحج أو لا ؟
قال الإمامية والمالكية والشافعية : ليس المَحرم أو الزوج شرطاً بحال ، سواء أكانت المرأة شابة أم عجوزاً ، متزوجة أو غير متزوجة ؛ لأنّ المَحرم وسيلة للأمان معها لا غاية بنفسه ، وعليه فإمّا أن تكون في أمان على نفسها في السفر وإمّا غير أمينة ، فعلى الأوّل يجب عليها الحج ، ولا أثر لوجود المَحرم ، وعلى الثاني لا تكون مستطيعة ، حتى ولو كان معها محرم . وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الجهة . ومهما يكن ، فقد كان لهذا البحث وأمثاله وجه فيما سبق ، حيث كان السفر طويلاً والطريق مخوفاً ، أمّا اليوم فلا تترتب عليه أيّة ثمرة ؛ لأنّ الناس في أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم أنّى اتجهوا .
وقال الحنابلة والحنفية : إنّ وجود الزوج أو المَحرم شرط لحج المرأة ، وإن كانت عجوزاً ، ولا يجوز لها أن تحج بدونه... ولكنّ الحنفية اشترطوا أن يكون
________________________________________
الصفحة 194
بين مكان المرأة وبين مكة مسافة ثلاثة أيّام . وهذا الشرط نادر الوقوع في زماننا بعد أن سهّل العلم وسائل المواصلات ، هذا بالاضافة إلى ما قدّمنا من أنّه لا مجال للبحث ـ اليوم ـ في اشتراط المَحرم من الأساس .

البذل
جاء في كتاب ( المغني ) للحنابلة : ( إذا بذل شخص مالاً لغيره فلا يجب عليه أن يقبل البذل ، ولا يصير مستطيعاً بذلك ، سواء أكان الباذل أجنبياً أم قريباً ، وسواء أبذل له الركوب والزاد أم لا . وعن الشافعي : أنّه اذا بذل له ولده ما يتمكن به مِن الحج لزمه ؛ لأنّه تمكن من الحج من غير منّة تلزمه ، ولا ضير يلحق به ) .
وقال الإمامية : إذا أعطاه مالاً على سبيل الهدية دون أن يشترط عليه الحج لم يجب عليه كائناً مَن كان الباذل ، وإن بذل مشترطاً عليه الحج وجب القبول ، ولا يجوز أن يرفض حتى ولو كان الباذل أجنبياً ؛ لأنّه والحال هذه يكون مستطيعاً .

الزواج
لو كان عنده من المال ما يكفيه للحج فقط أو للزوج فقط ، فأيهما يقدّم ؟
جاء في ( فتح القدير ) للحنفية ج2 باب الحج : أنّ أبا حنيفة سئل عن ذلك ، فأجاب بأنّه يقدّم الحج . وإطلاق الجواب بتقديم الحج ، مع أنّ التزويج قد يكون واجباً في بعض الأحوال دليل على أنّ الحج لا يجوز تأخيره .
وقال الشافعية والحنابلة والمحققون من الإمامية (1) : يقدّم الزواج إذا كان
ـــــــــــــــــ
(1) منسك السيد الحكيم والسيد الخوئي .
الصفحة 195
في تركه حرج عليه ومشقة ، ولا يقدّم الحج . ( كفاية الأخيار ، والمغني والعروة الوثقى ) .



المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم