انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة السابعة

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم لغة القرآن     المرحلة 1
أستاذ المادة باسمة علي احسان الخالدي       21/11/2018 05:39:01
الاسبوع السابع
الاعتراف الدولي المعاصر لحقوق الانسان
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يتكون الإعلان من ديباجة هي انعكاس لديباجة ميثاق الأمم المتحدة و30 مادة تحدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع الرجال والنساء في كافة أنحاء العالم بلا تمييز.
وتتناول المواد 3-21 منه الحقوق المدنية والسياسية في حين تتناول المواد 22- 27 من الإعلان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترد في المادة الأولى من الإعلان المبادئ الفلسفية التي يقوم عليها الإعلان والتي تنص على ما يلي يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً وبروح الإخاء وتعرف المادة بذلك الافتراضين الأساسيين للإعلان على النحو التالي:


1- أن الحق في الحرية وفي المساواة هو حق يولد مع الفرد ولا يجوز التصرف فيه.
2- نظراً لأن الإنسان كائن ذو عقل ووجدان فأنه يختلف عن باقي المخلوقات على الأرض ومن ثم له حقوق وحريات لا تتمتع بها مخلوقات أخرى.
وتنص المادة الثانية على المبدأ الأساس الخاص بالمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان وبحريات الأساسية. وهي تؤكد بذلك حكم ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص بأن تعمل المنظمة الدولية على تعزيز مراعاة تلك الحقوق والحريات للجميع بلا تميز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين. وتنص المادة نفسها في الفقرة (2) على أن الإعلان ينطبق على جميع البلدان والأقاليم بغض النظر عن مركزها وتعلن المادة.
3- ثلاث حقوق أساسية ومترابطة هي الحق في الحياة. والحق في الحرية والحق في أمان الفرد على شخصه.
وتشمل الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في المواد 3 إلى 21 من الإعلان حق الفرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، والتحرر من الاسترقاق والاستبعاد وعدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة والعقوبة القاسية أو لا إنسانية. وحق الإنسان في كل مكان في أن يعترف له بالشخصية القانونية (وهي الاعتراف بقدرة الشخص على ممارسة بعض الحقوق وأداء بعض الواجبات بنفسه في ظل نظام قضائي خاص.
وحق الإنسان في تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرة منصفة وعلنية. والحق في اعتبار كل شخص برئ حتى تثبت إدانته، وعدم جواز التدخل التعسفي في الحياة الإنسانية الخاصة أو في شؤونه أسرته أو مسكنه أو مراسلات وحرية التنقل. وحق اللجوء وحق الجنسية حق الزواج وتكوين أسرة وحق التملك وحرية الفكر واوجد ان الدين حرية الرأي والتعبير وحق تكوين جمعيات وعقد اجتماعات وحق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده وحق المساواة في المشاركة بممارسة الوظائف العامة في الدولة.
أما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد جاءت بها المواد 22- 27 فتشمل (الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في العمل، الحق في الراحة وأوقات الفراغ والحق في مستوى معيشة لضمان الصحة والرفاهية والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة المجتمع الثقافية....
وتعترف المواد الختامية (28- 30) بأن لكل فرد الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تطبق في ظله جميع الحقوق والحريات الأساسية بشكل عام أما المادة 29 فأنها تؤكد على أن لا يخضع أي الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون. وتحذر المادة 30 من أنه لا يجوز لأية دولة أو جماعة أو أي فرد إدعاء أي حق بموجب الإعلان في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص على في الإعلان.
وبقدر ما يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة شهرة وأهمية إلا أنه من أكثرها إثارة وجدلاً بشأن ما يتمتع به من قيمة قانونية فهناك من يرى أنه لا يتمتع بقوة إلزام في حين يرى البعض الآخر أنه يتمتع بقوة إلزام بحدود معينة.... ورغم ذلك فأن الإعلان وضع تفصيلاً الحقوق الإنسان وأصبح مصدراً يستمد منه الإنسان لحقوقه ويعتبر انتهاكه انتهاكاً لالتزام قانوني يقع على الدولة. كما أن مضمون الإعلان قد تأكد من الناحية العملية على المستويين والوطني والدولي. فقد رددت أغلب الدول في دساتيرها وتشريعاتها وعلى درجات مختلفة المبادئ والقواعد الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في الإعلان من تلك الدول العراق حيث تم تخصيص باب كامل من الدستور الجديد العام 2005 للحقوق والحريات. تم التأكيد فيها على أبرز الحقوق والحريات التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الاعتراف الاقليمي المعاصر
لقد رافق الاعتراف والاهتمام الدولي المعاصر بحقوق الإنسان اعتراف واهتمام إقليمي بها شمل جميع المنظمات الإقليمية التي نشأت في عالمنا المعاصر خاصة تلك التي نشأت بعد قيام منظمة الأمم المتحدة عام 1945.
وتجسد ذلك في المواثيق المنشئة لتلك المنظمات الإقليمية وفي الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن تلك المنظمات، وفي إنشاء عدد من الأجهزة التي تشرف على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عنها والتي يمكن أن تكون الدول الأعضاء في هذه المنظمات أطرافاً فيها.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم