انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الأصول العملية الرابع عشرة

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 4
أستاذ المادة جبار كاظم شنبارة العويدي       22/05/2017 23:50:18
المحاضرة الرابع عشرة / الأصول العملية
الأستاذ المساعد الدكتور / جبار كاظم الملا

تفصيل موارد جريان الأصول العملية
إنَّ مجاري الأصول العملية لا تعرف ، كما لا يعرف أنَّ مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا ، إلا عن طريق معرفة جريان الأصول العملية واعتبارها ، وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها (1) . وهي لا تخلو من نقد ، بل عليها اعتراضات وملاحظات ، ومما يؤيد ذلك ، ما قاله الشيخ المظفر ، إذ قال (( وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات )) (2)
أولًا : المورد الثالث : موارد جريان الأصول العملية عند :
الشيخ مرتضى الأنصاري (ت/1281ه)
الشَّكُّ أَمَّا أَنْ يُلَاحَظُ فيه الحالة السابقة ، أولا
فإن كان كانت له حالة سابقة ، فهو مورد جريان (الاستصحاب)
وإن لم تكن له حالة سابقة فالشك أما أن يكون في التكليف أولا
فإن كان الشك في التكليف ، فهو مورد جريان البراءة
وإن لم يكن الشك في التكليف ، فأما أن يمكن فيه الاحتياط، أو لا
فإن أمكن معه الاحتياط فهو مورد جريان الاحتياط
وإن لم يمكن معه الاحتياط ، فهو مورد جريان التخيير (1) .
ثانيًا : المورد الثاني : مورد جريان الأصول العملية عند
الآخوند الخراساني : محمد كاظم الخراساني (ت/1329 هـ)
إنَّ الشك إما أن يكون مجردا عن العلم الإجمالي ( يكون شكا بدويا) ، وإما أن يكون شكا مقترنا بالعلم الإجمالي ، على التفصيل الآتي :
أ‌- في حال (الشك البَدْوِيِّ) مجرد عن العلم الإجمالي
إنَّ الشك إما أن تكون له حالة سابقة (معلومة) أو لا ، فإن كانت له حالة سابقة معلومة فهو مورد جريان (الاستصحاب) ، وإن لم تكن له حالة سابقة معلومة فهو مورد جريان (البراءة) .
ب‌- في حال (الشك المقترن بأطراف (العلم الإجمالي)
إنَّ الشك إما أن يمكن معه (الاحتياط) أو لا ، فإن كان يمكن معه الاحتياط فهو مورد جريان (الاحتياط) ، وإن كان لا يمكن معه الاحتياط فهو مورد جريان (التخيير) . مثال (الاحتياط) .
ثالثًا : المورد الثالث : موارد جريان الأصول العملية عند الشيخ النائيني :
محمد بن عبد الرحيم (ت/1355ه)
الشك إما ان تكون له حالة سابقة أولا
فإن كانت له حالة سابقة ، وقد لا حظها الشارع (اعتبرها)
فهو مورد جريان (الاستصحاب)
وإن لم تكن له حالة سابقة ، أو كانت ، ولكن لم يلاحظها الشارع (لم يعتبرها)
فهو لا يخلو إحدى صور ثلاث ، على النحو الآتي :
إن كان التكليف (مجهولا) مطلقا ، فهو مورد جريان (البراءة)
وإن كان التكيف (معلوم) في الجملة ،
فإن أمكن معه الاحتياط ، فهو مورد جريان (الاحتياط)
وإن لم يمكن معه الاحتياط ، فهو مورد جريان ( التخيير)
وهذا المورد هو المورد الذي استحسنه الشيخ محمد رضا المظفر (ت/1384ه) ، ومما يؤيد ذلك قوله : (( وأحسنها فيما يبدو ما أفاده الشيخ النائيني أعلى الله مقامه )) (4) .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم