انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة الثانية عشرة

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       04/11/2018 06:22:24
الاسبوع الثاني عشر/:- مبطلا ت الصلاة- السهو في الصلاة – صلاة المسافر
مبطلات الصلاة أمور:
(1) أن تفقد شيئاً من أجزائها أو مقدماتها
(2) أن يُحدث المصلي أثناء صلاته.
(3) أن يُكفّر في حال القيام، بأن يضع إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدباً، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط، إلا إذا اقتضته الضرورة.
(4) أن يلتفت عن القبلة لا لعذر. وأما الالتفات عن عذر - كالسهو أو حدوث قاهر خارجي كهبوب الرياح - فإن كان ما بين اليمين والشمال لم يخل بصحة الصلاة، وإلا وجبت إعادتها.
(5) أن يتكلم في الصلاة متعمداً، ويتحقق التكلم بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً كـ (قِ): فعل أمرٍ من الوقاية. وأما غير المفهم فيبطل الصلاة إذا كان مركباً من حرفين فما زاد على الأحوط.
ويستثنى مما ذكر ما إذا سلم شخص على المصلي، فإنه يجب أن يرد سلامه بمثله ولا تبطل صلاته، فإذا سلم عليه بصيغة (سلام عليكم) رده بقوله: (سلام عليكم) فقط.
(6) أن يقهقه في صلاته متعمداً، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع.
(7) أن يبكي في صلاته متعمداً، سواء اشتمل على الصوت أم لا على الأحوط، هذا إذا كان بكاؤه لأمر من أمور الدنيا. وأما إذا كان لأمر أخروي كخوف العذاب أو طمع الجنة أو خضوعاً لله تعالى فلا يضر بصحة الصلاة.
(8) أن يأتي بعمل يخل بهيئة الصلاة، ومنه الأكل والشرب، والأحوط أن يجتنبهما مطلقاً وإن لم يخلا بهيئة الصلاة.
(9) أن يقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم في غير حال التقية، وأما غير المأموم فالأحوط له أن يعيد صلاته لو أتى به متعمداً.
(10) الشك في عدد ركعات الصلاة، على تفصيل يأتي.
(11) أن يزيد في صلاته أو ينقص منها متعمداً، سواء أكان الزائد قولاً أم فعلاً.
الشك في الصلاة
من شك في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها لم يعتن بشكه ، وهكذا من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها .
: إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي .
مسألة : الشك قسمان : أحدهما يبطل الصلاة ، والآخر يمكن معالجته وتصح الصلاة معه .
ومن الأول الشك في عدد ركعات صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ، فأنه إذا لم يغلب ظن المصلي فيها على أحد طرفي الشك حكم ببطلان صلاته .
ومن الثاني الشك في عدد ركعات الصلاة الرباعية إذا لم يغلب ظنه على أحد الطرفين وذلك في عدة موارد أهمها مايلي :
أ- إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ــ بوضع الجبهة على المسجد ــ فإنه يبني على الثلاث ويتم صلاته ثم يأتي بركعة من قيام احتياطاً .
ب- إذا شك بين الثلاث والأربع ــ أينما كان الشك ــ فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
ج- إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام .
د- إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً .
هـ- إذا شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة .
مسألة: يؤتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها ، وليس فيها سورة غير فاتحة الكتاب ، كما لا قنوت فيها ، ويجب على الأحوط الإخفات في قراءتها وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية .
مسألة: من ترك سجدة واحدة من صلاته سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ، ومن ترك التشهد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو .
مسألة: تجب سجدتان للسهو في عدة موارد :
1- ما إذا تكلم في الصلاة سهواً ـ

2- ما إذا سلم في غير موضعه ـ

3- ما إذا شك بين الأربع والخمس

4- ما إذا علم ــ إجمالاً ــ بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص منها زيادة أو نقصاً لا يوجب بطلانها ، فإنه يسجد سجدتي السهو
والأحوط الأولى أن يأتي المصلي بسجدتي السهو فيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً ، بل الاولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة .
« مسألة: تعتبر النية في سجدتي السهو ، ويكفي في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده : « بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاة المسافر
يجب على المسافر أن يقصر الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء)، فتصبح ثنائية كصلاة الصبح تؤدى بركعتين، وللتقصير شروط:
الأول: قصد قطع المسافة، ومقدارها (44 كيلومتراً تقريباً) ذهاباً وإياباً، أو ملفقة من الذهاب والإياب. وتحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر المدينة غالباً.
الثاني: استمرار القصد بعدم العدول عنه في الأثناء.
الثالث: أن لا ينوي المسافر الإقامة عشرة أيام في مكان ما أثناء المسافة، أو يمكث فيه متردداً في الإقامة وعدمها ثلاثين يوماً، وأيضاً أن لا يمر بوطنه أو مقره في الأثناء، لأن المرور بالوطن والمقر والنزول فيهما يقطعان السفر كما سيأتي.
الرابع: أن يكون سفره سائغاً، فلا يقصد ارتكاب الحرام بسفره.
الخامس: أن لا يكون سفره للاصطياد لهواً.
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي.
السابع: أن لا يكون كثير السفر، سواء من له مهنة سفرية كالسائق والملاح وأمثالهما، ومن كان عمله في بلدٍ وسكناه في بلدٍ آخر ويتوجه كل يوم إلى مقر عمله ويعود، وأمثاله.
الثامن: أن يصل إلى حد الترخص، أي يبتعد عن البلد بمقدار يتوارى عن نظره أهل ذلك البلد المتواجدون في مناطقه السكنية ومرافقه.

مسألة: إذا تحقق السفر واجداً للشروط المتقدمة كان على المسافر أن يستمر في تقصير صلاته ما لم يتحقق منه أحد الأمور التالية:
1- المرور بالوطن أو المقر والنزول فيه.
2- قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام.
3- البقاء في محل معين ثلاثين يوماً من دون قصد الإقامة فيه.
فإنه متى تحقق أحد هذه الأمور تتبدل وظيفته من القصر إلى التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.

مسألة - المقصود بالوطن والمقر أحد الأماكن الثلاثة:
أ- المقر الأصلي الذي يُنسب إليه الشخص ويكون مسقط رأسه عادة.
ب- المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً له بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
ج- المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، كالذي يقيم في بلد آخر لغرض العمل والتجارة أو الدراسة أو نحوها مدة سنتين فما زاد.

مسألة - من قصد الإقامة في مكان عشرة أيام ثم عدل عن قصده، فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة أدائية تماماً وجب عليه التقصير، وإن كان بعد الإتيان بها فحكمه التمام حتى يخرج من ذلك المكان.

مسألة - من أتم صلاته في موضع يتعين فيه القصر ففيه صور أهمها:
1- -أن يكون ذلك جهلاً منه بأصل تشريع التقصير للمسافر، أو جهلاً بوجوبه عليه، وفي هذه الصورة تصح صلاته.
2- - أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد، كما إذا جهل أن المسافة الملفقة توجب القصر، وفي هذه الصورة تلزمه - على الأحوط - إعادة الصلاة، ولو لم يعلم بالحكم إلا بعد مضي الوقت فلا قضاء عليه.
3- - أن يكون ذلك لنسيانه سفره، أو نسيانه وجوب القصر على المسافر، وفي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.

مسألة - من قصّر في موضع يجب عليه التمام بطلت صلاته ولزمته الإعادة أو القضاء. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصّر في صلاته لجهله بأن حكمه التمام ثم علم به، فوجوب الإعادة عليه مبني على الاحتياط اللزومي.

مسألة - إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر وجب عليه التقصير حال سفره، وإذا كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان عشرة أيام وجب عليه التمام. فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت أداء الصلاة دون وقت وجوبها.

مسألة - يتخير المسافر بين القصر والتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، والكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بقبره الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً شرعياً من كل جانب.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم