انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
04/11/2018 06:19:09
الاسبوع العاشر / مقدمات الصلاة 1ــ الوقت وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها ، ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ إتمامها وإعادتها يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلّى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمّ صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتى بالظهر بعدها. ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية. وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر ، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحّت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء. : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية. : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكّره بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة. : إذا لم يصلّ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتى انتصف الليل ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ــ احتياطاً وجوبياً ــ. : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق. : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلّها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر. : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت ، أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية ، ولا يُكتفى بالظن وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وإن كان المانع نوعياً ــ كالغيم ــ على ــ الأحوط لزوماً ــ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت. : إذا صلّى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وإذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها. : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بدّ من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخّرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً. : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ــ والأحوط الأولى ــ الإتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 ــ القبلة وأحكامها : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ــ والأحوط وجوباً ــ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقّق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكّن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكّن من ذلك. : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام عليه السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب. : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البيّنة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وإن لم يفد الظن حتى مع التمكّن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب أن يبذل المكلّف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ــ والأحوط استحباباً ــ أن يصلّي إلى أربع جهات. : إذا ثبت له بوجه شرعي أنّ القبلة في جهة فصلّى إليها ، ثم انكشف له الخلاف فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حدّ اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتمّ صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضيّ الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضيّ الوقت وإن كان ــ أحوط استحباباًــ. مكان المصلّي : لا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على ــ الأحوط لزوماً ــ وإن كان الركوع والسجود بالإِيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلّى في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته. : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يَجُزِ التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان. : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ــ عدا الخمس ــ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممن لا يدفعه ــ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ــ لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته وجاز له التصرف في التركة. : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه: (1) الإذن الصريح من المالك. (2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ــ مثلاً ــ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلّي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحاً. (3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمأنّ بأنّه لو التفت لأذن. : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به ، بل وإن علم كراهته ــ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ــ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً ــ فالأحوط لزوماً ــ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والأخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان. : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأَرض مغصوباً ، ولو صلّى بطلت على ــ الأحوط لزوماً ــ : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلّى بطلت على ــ الأحوط لزوماً ــ . : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجّر. : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحقّ الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ــ كحق السكنى ــ فلا بدّ في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معاً. : المحبوس في الأرض المغصوبة ــ إذا لم يتمكّن من التخلّص من دون ضرر أو حرج ــ تصحّ صلاته فيها ، ويصلّي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف، وإلاّ صلّى بما يمكنه من دون تصرف زائد. لباس المصلّي : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القُبُل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ــ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ــ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة. : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطّخ بالطين ونحوه. : إذا انكشف له أثناء الصلاة أنّ عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ــ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف عـلى ــ الأحوط لزوماً ــ وتصحّ صلاته ، كما تصحّ أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة. : إذا لم يتمكّن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ــ إما لعدم وجوده أو لظلمة ــ أو نحوها ــ أتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوّ سوأته ترك القيام والركوع والسجود صلّى جالساً مومئاً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عـن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس. شروط لباس المصلي يشترط في لباس المصلّي أمور: الأول ): الطهارة الثاني ): إباحته على ــ الأحوط لزوماً ــ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره. : إذا صلّى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحّت صلاتــــــــــه ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكّر بعد الصلاة إذا لم يكن هــــــــــــو الغاصب وإلاّ ــ فالأحوط وجوباً ــ إعادتها. : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة الثالث ): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة من دون فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختصّ هذا الحكم بالميتة النجسة وإن كان ــ الأحوط الأولى ــ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحلّه الحياة من ميتة حيوان يحلّ أكل لحمه ــ كالشعر والصوف ــ فلا بأس بالصلاة فيه. : يجوز حمل ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتّخذ من جلد الميتة في جيبه. : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليّته على ــ الأحوط لزوماً ــ إلاّ مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة. الآدان ولإقامة : لإاشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء، جماعة وفرادى، حضرا وسفرا للرجال والنساء. وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما. وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح. وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها. وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة. والأقوى استحباب الأذان مطلقا والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق , الوقت، وهما مختصان بالفرائض اليومية، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة ثلاث مرات نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده، أو قبل أن تسقط سرته. وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن. وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما. وكذا كل من ساء خلقه. والأولى أن يكون في أذنه اليمنى. وكذا الدابة إذا ساء خلقها. ثم إن الأذان قسمان: أذان الإعلام وأذان الصلاة. ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة،
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|