انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة التاسعة

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       04/11/2018 06:17:43
الاسبوع التاسع /المياه وأحكامها
انقسام الماء إلى مطلق ومضاف
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنّه يصحّ أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلاً للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو: ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا يقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا يصحّ سلب الماء عنه.
حكم ماء الورد
الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات , الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث
حكم الماء المطلق
الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة:
والأوّل: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ .
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجّس ، نعم إذا كان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوّارة الملاقي للسقف النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوّارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأمّا الكثير الذي يبلغ الكرّ، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيّراً فعليّاً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
إذا فرض تغيّر الماء الكرّ بالنجاسة من حيث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغيّر باللون والطعم والريح، لم ‏يتنجّس ما لم‏ يصر مضافاً.
مسألة - إذا تغيّر لون الماء الكرّ أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا سيّما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغيّر بمجموع الداخل والخارج.
مسألة: إ -ذا تغيّر الماء الكرّ بوقوع المتنجّس فيه لم ‏ينجس، إلّا أن يتغيّر بوصف النجاسة التي تكون للمتنجّس، كالماء المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنّه ينجس.
مسألة - يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة، ولو لم ‏يكن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكرّ بملاقاة الدم تنجّس.
والثاني: وهو ما له مادّة على قسمين:
1. - ما تكون مادّته طبيعيّة، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم‏ ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقلّ من الكرّ، إلّا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم‏ يصدق عليه أحد العنوانين - كالراكد النابع على وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجرِ ولو بعلاجٍ بحيث يصدق عليه الماء الجاري.
2. - ما لا تكون مادّته طبيعيّة كماء الحمّام،
مسألة: يعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادّة طبيعيّة له، والجريان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة، ولا يعتبر فيه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعليّ منها، ولا ينافيه الانفصال الطبيعيّ كما لو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه يكفي ذلك في عاصميّته.
مسألة - : ليس الراكد المتّصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقلّ من الكرّ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعدّ جزءاً منه عرفاً.
حكم الماء القلىل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس، نعم نجاسته في الغسلة غىر المزىلة لعىن النجاسة مبنىّة على الأحتىاط اللزوميّ، سواء أكان ممّا ىتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم ‏يتغيّر بالنجاسة ولم ‏تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم ‏تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم ‏تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.
البئر وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ماله المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الاظهر .
الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
مسألة -: الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالاناء والكوز ونحوهما .
حكم الماء القليل :
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث والاحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل
الاستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الاحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم