انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة الثانية عشرة

Share |
الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم لغة القرآن     المرحلة 1
أستاذ المادة باسمة علي احسان الخالدي       21/11/2018 08:20:51
الاسبوع الثاني عشر
ضمانات وضعها الدستور العراقي لحماية حقوق الانسان
حماية هذه الحقوق وضع الدستور العراقي عدداً من الضمانات التي تعتبر وسائل حماية الحياة وأمن وحرية الفرد وهي معددة كالآتي:
1. مبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
2. المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة.
3. العقوبة الشخصية.
4. ليس للقوانين أثر رجعي وليس للقانون الجنائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للحق.
5. حظر الحجز ولا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للقانون.
6. عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز (249 ساعة من حين القبض.
7. حق التقاضي مكفول للجميع وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة أثناء التحقيق.

رابعاً: حرمة المساكن والخصوصية الشخصية:
المسكن: هو مكان يأوي إليه الإنسان لحماية نفسه وتوفير الطمأنينة له والذي يقيم فيه إقامة دائمية أو مؤقتة كالمسكن المستأجر أو المشغول على سبيل التسامح فلا يجوز دخول المسكن دون أذن صاحبه المالك أو المستأجر أو المنتفع وتعني الحرمة بارتباطها بحياة الحائز وتدخل في نطاق حق الخصوصية الشخصية، وقد نص الدستور العراقي على ذلك في المادة (17/أولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة. ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون).
وقد وضع قانون العقوبات العراقي ثلاث صور بحرية انتهاك حرمة المساكن وملك الغير في المادة (428) منه وهي:
1. دخول بيت مسكون أو معد للسكنى بطريقة غير مشروعة.
2. دخول شخص في محل مسكون أو معد للسكنى متخفياً من الأعين.
3. دخول محل مسكون أو معد للسكنى والامتناع عن الخروج.
وقد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ لعام (1971) قواعد وأصولاً لإجراء التفتيش من المادة (62، 86) منه.

خامساً: الحق بجنسية:
الجنسية هي رابطة قانونية سياسية تربط شخصاً بدولة يكتسبها الفرد عند ولادته استناداً إلى حق الدم، أو حق الأقليم، أو الحقين معاً، وتختلف الدول في اعتماد أحد هذه الحقوق تبعاً لسياستها السكانية.
فلكل إنسان الحق بجنسية تربطه بدولة معينة وقد أكد هذا الحق دستور جمهورية العراق (2005) في المادة (189) منه: (أولاً: العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. ثانياً: الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته.)، ولا يجوز حرمان الشخص من جنسيته تعسفاً، إذ قضت المادة (15) من الإعلان القاضي لحقوق الإنسان على إن (لكل فرد الحق بجنسية ولا يمكن أن يحرم أحد تحكماً من جنسيته ولا من حقه تغييرها دون مسوغ قانوني).
وقد فرق الدستور العراقي بين حالة العراقي المتمتع بالجنسية الأصلية وبين العراقي المتمتع بالجنسية المكتسبة فالأول لا يجوز إسقاط الجنسية عنه إذا كان عراقياً بالولادة لأي سبب من الأسباب أما الثاني فتسحب منه الجنسية في حالات عددها قانون الجنسية ولم يمنع الدستور تعدد الجنسيات لأنه أمر قد يقع صدفة كالعراقي المولود في البرازيل فيمنح الجنسية العراقية سبب نسبه ويمنح الجنسية البرازيلية سبب ولادته على إقليم البرازيل ويستثنى من ذلك العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً فيجب عليه التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة وقد أكد العراقي قاعدة فرض الجنسية العراقية الأصلية على اساس حق الدم بمنع منح الجنسية لأغراض سياسة التوطين السكاني وقد نظم أحكام الجنسية العراقية قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم